Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 6, halaman 234

  1. كتاب النكاح

١٦ - وعن نافع عن ابن عمر رضى اللَّه عنهما: قال "نهى رسول اللَّه ﷺ عن الشِّغار" والشِّغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. متفق عليه. واتفقا من وجه آخر على أن تفسير الشغار من كلام نافع.

[المفردات]

الشِّغار: أى عن نكاح الشغار وأصل الشغار يدور على معنى الرفع وعلى معنى الخلو فمن الأول قولهم: شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول، ومن الثانى قولهم: شغر البلد إذا خلا. والناس يقولون: وظيفة شاغرة أى خالية ممن يشغلها. والمراد هنا أن يزوج الرجل موليته للآخر على أن يزوجه الآخر موليته وليس بينهما صداق كما جاء تفسيره عن نافع ﵀. والمناسبة بين المعنى اللغوى والمعنى الاصطلاحى. ظاهرة، لما فى المعنى الاصطلاحى من خلوا لزواج عن المهر وجعل البضع بدلا منه.

والشغار الخ: بينت الرواية الأخرى المتفق عليها أن هذا التفسير من كلام نافع.

واتفقا من وجه آخر: أى واتفق البخارى ومسلم فى إخراج الرواية

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 6، ص 234 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2382)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.