Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 6, halaman 244

  1. كتاب النكاح

٢١ - وعن عثمان رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا يَنْكِحُ المحرم ولا يُنْكَحُ" رواه مسلم وفى رواية له: "ولا يَخطُبُ" وزاد ابن حبان "ولا يُخْطَبُ عليه"

[المفردات]

لا يَنْكِحُ: أى لا يتزوج.

ولا يُنْكِحُ: أى ولا يُزَوِّجُ امرأة بولاية أو وكالة. وإذا كانت بفتح الكاف فمعناه لا يزوجه غيره.

وفى رواية له: أى وفى رواية لمسلم من حديث عثمان رضى اللَّه عنه.

ولا يخطب: أى ولا يتقدم لطلب يد امرأة.

ولا يُخْطَبُ عليه: أى ولا يتقدم أحد للخِطْبَةِ منه.

[البحث]

أورد مسلم هذا الحديث من طريق نُبَيْه بن وهب أن عمر بن عبيد اللَّه أراد أن يُزَوِّجَ طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير فأرسل إلى أبان بن عثمان يحضر ذلك وهو أمير الحج فقال: سمعت عثمان بن عفان يقول: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا يَنكح المحرم

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 6، ص 244 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2396)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.