Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 6, halaman 254

  1. كتاب النكاح

لأرجمنك بأحجارك. قال ابن شهاب: فأخبرنى خالد بن المهاجر بن سيف اللَّه أنه بينا هو جالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه فى المتعة فأمره بها فقال له ابن أبى عمرة الأنصارى: مهْلًا قال: ما هى واللَّه لقد فُعِلَت فى عهد إمام المتقين قال ابن أبى عمرة: إنها كانت رخصة فى أول الإسلام لمن اضْطُرَّ إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير ثم أحكم اللَّه الدين ونهى عنها قال ابن شهاب: وأخبرنى ربيع بن سبرة أن أباه قال: قد كنت استمتعت فى عهد رسول اللَّه ﷺ امرأةً من بنى عامر ببردين أحمرين ثم نهانا رسول اللَّه ﷺ عن المتعة قال ابن شهاب: وسمعت ربيع بن سبرة يحدث ذلك عمر بن عبد العزيز وأنا جالس. وفى لفظ لمسلم عن سبرة رضى اللَّه عنه أن رسول اللَّه ﷺ نهى عن المتعة وقال: "ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة، ومن كان أعطى شيئًا فلا يأخذه" ثم روى مسلم من طريق يحيى بن يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبد اللَّه والحسن ابنى محمد بن على عن على ابن أبى طالب رضى اللَّه عنه أن رسول اللَّه ﷺ نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية" وأخرج من طريق محمد بن على ﵀ أنه سمع على بن أبى طالب يقول لفلان: إنك رجل تائه نهانا رسول اللَّه ﷺ بمثل حديث يحيى بن يحيى عن مالك. ثم أخرج مسلم من طريق محمد بن على عن على أنه سمع ابن عباس يُلَيِّنُ فى متعة النساء فقال: مهلًا يا ابن عباس فإن رسول اللَّه ﷺ نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية، وفى لفظ من طريق محمد بن على

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 6، ص 254 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2409)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.