Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 6, halaman 257

  1. كتاب النكاح

وقد روى الرجوع عن ابن عباس جماعة منهم محمد بن خلف القاضى المعروف بوكيع فى كتابه الغرر من الأخبار بسنده المتصل إلى سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: ما تقول فى المتعة فقد أكثر الناس فيها حتى قال فيها الشاعر قال: وما قال؟ قال:

قد قلت للشيخ لما طال محبسه ... يا صاح هل لك فى فتوى ابن عباس

وهل ترى رخصة الأطراف آنسة ... تكون مثواك حتى مصدر الناس

قال: وقد قال فيه الشاعر؟ قلت: نعم قال: فكرهها اهـ وقد روى الطبرانى فى الأوسط من طريق إسحاق بن راشد عن الزهرى عن سالم: أتى ابن عمر فقيل له: إن ابن عباس يأمر بنكاح المتعة فقال: معاذ اللَّه ما أظن ابن عباس يفعل هذا فقيل: بلى. قال: وهل كان ابن عباس على عهد رسول اللَّه ﷺ إلا غلاما صغيرا ثم قال ابن عمر: نهانا عنها رسول اللَّه ﷺ: وما كنا مسافحين، قال فى التلخيص: إسناده قوى وروى الدارقطنى عن أبى هريرة عن النبى ﷺ قال: هدم المتعة الطلاق والعدة والميراث إسناده حسن اهـ. والظاهر أن المتعة أبيحت ثم حرمت ثم أبيحت ثم حرمت وكانت إباحتها ضرورة، فكانت تقدر بقدرها إلى أن أعلن رسول اللَّه ﷺ أنها حرمت إلى يوم القيامة قال النووى: والصواب المختار أن التحريم والإباحة كانا مرتين وكانت حلالا قبل خيبر ثم حرمت يوم خيبر ثم أبيحت يوم فتح مكة وهو يوم أوطاس لاتصالهما ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريما مؤبدا إلى يوم القيامة. ثم قال النووى: قال القاضى: واتفق العلماء على

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 6، ص 257 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2412)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.