Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 6, halaman 259

  1. كتاب النكاح

تعالى قلت: هل لها عدة؟ قال نعم عدتها حيضة. قلت هل يتوارثان؟ قال: لا. والرواية الثانية عنه: أن الناس لما ذكروا الأشعار فى فتيا ابن عباس فى المتعة قال ابن عباس: قاتلهم اللَّه إنى ما أفتيت بإباحتها على الإِطلاق لكنى قلت: إنما تحل للمضطر كما تحل الميتة والدم ولحم الخنزير له. والرواية الثالثة: أنه أقر بأنها صارت منسوخة روى عطاء الخراسانى عن ابن عباس فى قوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ﴾ قال: صارت هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ وروى أيضا أنه قال عند موته: اللهم إنى أتوب إليك من قولى فى المتعة والصرف. ثم ساق الفخر الرازى أدلة تحريم المتعة من وجوه: الأول: أن الوطء لا يحل إلا فى الزوجة أو المملوكة لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ وهذه المرأة لا شك أنها ليست مملوكة وليست أيضا بزوجة، ويدل عليه وجوه: أحدها أنها لو كانت زوجة لحصل التوارث بينهما لقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾ وبالاتفاق لا توارث بينهما. وثانيها: ولثبت النسب لقوله ﵊: "الولد للفراش" وبالاتفاق لا يثبت. وثالثها: ولوجبت العدة عليها لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ اهـ ثم قال الفخر الرازى: الحجة الثانية أن عمر ذكر هذا الكلام (يعنى المنع من المتعة) فى مجمع الصحابة، وما أنكر عليه أحد فالحال ههنا لا يخلو: إما أن يقال: إنهم كانوا عالمين بحرمة المتعة فسكتوا أو

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 6، ص 259 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.