Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 6, halaman 261

  1. كتاب النكاح

٢٥ - وعن على رضى اللَّه عنه قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن المتعة عام خيبر" متفق عليه.

[المفردات]

عن المتعة: أى عن نكاح المتعة.

عام خيبر: أى سنة فتح خيبر، وكان المسير إلى خيبر فى المحرم سنة سبع من الهجرة وقد تم فتحها فى صفر.

[البحث]

قد سقت فى بحث الحديث السابق ألفاظ حديث على رضى اللَّه عنه عند البخارى ومسلم، وأن فيها: نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. كما تقدم أن المتعة رخص فيها عام أوطاس وهو عام فتح مكة وكان ذلك فى السنة الثامنة للهجرة وأن إباحتها كان لمدة ثلاثة أيام ثم حرمت. كما تقدمت الإشارة إلى أن المتعة أبيحت أكثر من مرة وحرمت أكثر من مرة. وكان تحريمها يوم خيبر لنسخ الترخيص فيها قبل ذلك. وكانت خيبر قبل فتح مكة

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 6، ص 261 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.