وفيه: فأذن لنا رسول اللَّه ﷺ فى متعة النساء وفيه: فلم أخرج حتى حرمها رسول اللَّه ﷺ وفيه: فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا" وفى بعض ألفاظه: رأيت رسول اللَّه ﷺ قائما بين الركن والمقام الخ. وفى بعض ألفاظه: أمرنا رسول اللَّه ﷺ بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها. وفى بعض ألفاظه: نهى عن المتعة زمان الفتح متعة النساء" وتقدم فى حديث على رضى اللَّه عنه أخها حرمت يوم خيبر. وتقدم بيان أنه لا معارضة فى ذلك بين حديث على وحديث سبرة رضى اللَّه عنهما لأنها أبيحت وحرمت اكثر من مرة.
[ما يفيده الحديث]
١ - تحريم نكاح المتعة.
٢ - وأن الترخيص فى المتعة وتحريمها تكرر أكثر من مرة.
٣ - وأن تحريم نكاح المتعة قد تأبد عام الفتح إلى يوم القيامة فلا يقبل النسخ بحال.