Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 6, halaman 269

  1. كتاب النكاح

[المفردات]

رجل: هو رفاعة بن سموأل القرظى.

امرأته: هى تميمة بنت وهب أو بنت أبى عبيد أو تميمة بنت وهب أبى عبيد القرظية.

فتزوجها رجل: هو عبد الرحمن بن الزبَّير -بفتح الزاى كسر الباء- ابن باطاء أو باطياء القرظى قال النووى: هو الذى ذكره أبو عمر بن عبد البر والمحققون وقال ابن منده وأبو نعيم الأصبهانى فى كتابيهما فى معرفة الصحابة: إنما هو عبد الرحمن بن الزبير بن زيد بن أمية بن زيد بن مالك ابن عوف بن عمرو ابن عوف بن مالك بن أوس، والصواب الأول اهـ

ثم طلقها: أى الرجل الثانى وهو عبد الرحمن بن الزَّبير.

فأراد زوجها الأول: هو رفاعة القرظى.

أن يتزوجها: أى بعد أن طلقها عبد الرحمن بن الزَّبير.

عن ذلك: أى عن جواز أن يتزوجها الزوج الأول الذى كان طلقها ثلاثا بعد أن تزوجت طلقها الزوج الثانى الذى لم يمسها.

فقال: لا حتى يذوق الآخِر من عسيلتها ما ذاق الأول: أى لا يجوز أن يتزوجها الأول حتى يطأها الزوج الثانى. والعسيلة قال الأزهرى: الصواب أن معنى العسيلة حلاوة الجماع الذى يحصل بتغييب الحشفة فى الفرج وأنث تشبيها بقطعة من عسل. قال الحافظ فى الفتح: وقال جمهور العلماء: ذوق العسيلة كناية عن المجامعة وهو تغييب

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 6، ص 269 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.