على النكاح أو فسخه
٢ - وأن بيع الأمة المزوجة لا يكون طلاقا.
٣ - وأن عتق الأمة المزوجة لا يكون طلاقا ولا فسخا.
٤ - وأنه لا كراهية فى بيع أحد الزوجين المملوكين دون الآخر بخلاف التفريق بين الأخوين المملوكين أو الأمة وولدها.
Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد
على النكاح أو فسخه
٢ - وأن بيع الأمة المزوجة لا يكون طلاقا.
٣ - وأن عتق الأمة المزوجة لا يكون طلاقا ولا فسخا.
٤ - وأنه لا كراهية فى بيع أحد الزوجين المملوكين دون الآخر بخلاف التفريق بين الأخوين المملوكين أو الأمة وولدها.
Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 7، ص 17 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2453)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.