Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 7, halaman 32

  1. كتاب النكاح
  2. باب الكفاءة والخيار

وهو له على من غره منها: أى قيمة المهر للزوج فى ذمة الذى غشه فيها.

سعيد بن منصور: هو سعيد بن منصور بن شعبة أبو عثمان الخراسانى، نزيل مكة ثقة مصنف قال الحافظ فى التقريب: وكان لا يرجع عما فى كتيه لشدة وثوقه به اهـ وتوفى ﵀ سنة سبع وعشرين ومائتين وقيل بعدها وقد أخرج له الجماعة.

وابن أبى شيبة: هو أبو بكر عبد اللَّه بن محمد بن أبى شيبة إبراهيم بن عثمان الواسطى الأصل الكوفى ثقة حافظ صاحب تصانيف وتوفى سنة خمس وثلاثين ومائتين. وقد تقدمت له ترجمة موجزة فى أوائل الجزء الأول.

وروى سعيد أيضا عن على نحوه وزاد: أى وأخرج سعيد بن منصور عن على رضى اللَّه عنه مثل أثر عمر رضى اللَّه عنه.

أو بها قَرْنٌ: قوله أو هى لعطف "بها قرن" على قوله أو مجذومة" فى الرواية الأولى والمراد بالقرن شئ ينبت فى فرج المرأة وحيا الناقة كالسِّن يمنع من الوطء وهو كالأدرة فى الرجال وتسمى القرن أو العَفَلَة. وهى من عيوب المرأة.

فزوجها بالخيار: أى يثبت الخيار لزوجها إن تحقق وجود ذلك فيها.

فإن مسها فلها المهر: يعنى إن دخل بها فلها المهر.

بما استحل من فرجها: أى بسبب استباحة لبعضها.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 7، ص 32 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2474)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.