Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 7, halaman 34

  1. كتاب النكاح
  2. باب الكفاءة والخيار

ويضرب للعنين أجل سنة لاختبار زوال ما به اهـ وقد ذكر ابن القيم ﵀ أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح من المودة والرحمة يوجب الخيار وهو أولى من البيع كما أن الشروط المشروطة فى النكاح أولى بالوفاء من الشروط فى البيع.

[ما يفيده الحديث]

١ - ثبوت الخيار للزوج أو الزوجة إذا اكتشف بعد الزواج عيبا مُنَفِّرًا فى زوجه.

٢ - أنه إذا دخل الزوج بالزوجة واكتشف العيب بعد الدخول فعليه المهر لها بما استحل من فرجها وله أن يرجع بالمهر على الذى غره منها.

٣ - أن المرأة إذا اكتشفت أن زوجها عنين وطالبت بحقها فى الجماع يؤجل العنين سنة فإن زال ما به وإلا ثبت الخيار لها.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 7، ص 34 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2476)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.