Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 7, halaman 49

  1. كتاب النكاح
  2. باب عشرة النساء

أم لا يعنى أن يتخونهم أو يلتمس عثراتهم. وقوله فى الحديث "على بعير لى قطوف" القطوف بفتح القاف هو البطئ فى المشى. هذا ولا معارضة بين قوله فى الحديث: "أمهلوا حتى تدخلوا ليلا" وبين رواية البخارى: "فلا يطرق أهله ليلا" فإن المراد بالليل فى الحديث الأول هو أوله وهو وقت العشاء كما جاء مفسرا فى نفس الخبر. والمراد بالليل المنهى عن الدخول على الأهل فيه هو ما كان بعد ذلك مما تكون المرأة فيه قد نامت غالبا وقد بين رسول اللَّه ﷺ الحكمة فى النهى عن الطروق ليلا وهو عدم مفاجأة المرأة حتى تتهيأ لزوجها بإزالة شعثها والاستعداد له حتى لا تقع عينه منها على شئ قد ينفره منها. وعلى هذا فإذا أخبر الزوج زوجته بوقت وصوله قبل أن يصل بوقت كاف تتمكن فيه من التهيؤ له جاز له أن يدخل عليها بلا حرج فى ليل أو نهار قال فى الفتح وقد صرح بذلك ابن خزيمة فى صحيحه ثم ساق من حديث ابن عمر قال قدم النبى ﷺ من غزوة فقال: لا تطرقوا النساء وأرسل من يؤذن الناس أنهم قادمون اهـ كما أنه لا ينبغى له أن يفاجئها بوصوله حتى ولو كان بالنهار لنفس الحكمة التى أشار إليها رسول اللَّه ﷺ. وقد أورد مسلم من حديث أنس رضى اللَّه عنه أن رسول اللَّه ﷺ كان لا يطرق أهله ليلا وكان يأتيهم غدوة أو عشية.

[ما يفيده الحديث]

١ - استحباب أن تتزين المرأة لزوجها.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 7، ص 49 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2495)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.