Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 7, halaman 60

  1. كتاب النكاح
  2. باب عشرة النساء

[البحث]

قد سقت فى بحث الحديث الأول من أحاديث هذا الباب لفظ هذا الحديث عند الشيخين رحمهما اللَّه وذكرت هناك ما نقله الحافظ ﵀ فى تلخيص الحبير من رواية آدم عن شعبة عن محمد بن المنكدر سمعت جابر بن عبد اللَّه يقول فى قول اللَّه ﷿: ﴿فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ يقول كيف شئتم فى الفرج يريد بذلك موضع الولد للحرث، يقول: ائت الحرث كيف شئت اهـ وقال الإمام أحمد: نا عفان نا وهيب نا عبد اللَّه بن عثمان بن خثيم عن عبد الرحمن بن سابط قال: دخلت على حفصة ابنة عبد الرحمن فقلت: إنى سائلك عن أمر وأنا أستحى أن أسألك، قالت: فلا تستحى يا ابن أخى، قال: عن اتيان النساء وكانت اليهود تقول: إنه من جَبَى امرأته كان ولده أحول، فلما قدم المهاجرون المدينة نكحوا فى نساء الأنصار فجبوهن، فأبت امرأة أن تطيع زوجها، وقالت: لن نفعل ذلك، حتى آتى رسول اللَّه ﷺ فدخلت على أم سلمة فذكرت لها ذلك، فقالت: اجلسى حتى يأتى رسول اللَّه ﷺ فلما جاء رسول اللَّه ﷺ استحيت الأنصارية أن تسأله، فخرجت، فحدثت أمُّ سلمة رسول اللَّه ﷺ فقال: "ادع الأنصارية" فدعيت، فتلا عليها هذه الآية ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ صماما واحدا اهـ وقد أورد مسلم حديث الباب أيضا عن جابر رضى اللَّه عنه بلفظ: أن يهود كانت تقول إذا أوتيت

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 7، ص 60 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2509)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.