Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 7, halaman 64

  1. كتاب النكاح
  2. باب عشرة النساء

باللفظ الذى ساقه المصنف غير أنه قال: "لو أن أحدهم" بدل قوله فيما ساقه المصنف "لو أن أحدكم" كما أن لفظ مسلم: "لم يضره شيطان أبدا" بدل قوله فيما ساقه المصنف "لم يضره الشيطان أبدا".

[ما يفيده الحديث]

١ - استحباب التسمية قبل الجماع.

٢ - استحباب الدعاء بهذا الذكر الذى ذكره رسول اللَّه ﷺ قبل المباشرة.

٣ - أن من وفقه اللَّه تعالى لهذا الذكر قبل المباشرة فإنه يُقدِّم خيرا كثيرا لنسله.

٤ - أنه ينبغى للآباء أن يسعوا إلى ما يدفع تسلط الشياطين على أبنائهم.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 7، ص 64 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2514)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.