Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 7, halaman 80

  1. كتاب النكاح
  2. باب عشرة النساء

أتاه فقال: إن الجارية قد حبلت فقال: "قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قُدِّرَ لها" وفى لفظ له: إن الجارية التى كنت ذكرتها لك حملت فقال رسول اللَّه ﷺ: "أنا عبد اللَّه ورسوله" ثم ساق مسلم من حديث جابر بالألفاظ التى ساقها عنه البخارى فيما تقدم من هذا البحث وفى لفظ لمسلم عن جابر رضى اللَّه عنه: "كنا نعزل على عهد رسول اللَّه ﷺ فبلغ ذلك نبىَّ اللَّه ﷺ فلم ينهنا" وفى لفظ لمسلم من طريق أبى بكر بن أبى شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن سفيان عن عمرو عن عطاء عن جابر قال: كنا نعزل والقرآن ينزل زاد إسحاق قال سفيان: "لو كان شئ يُنهى عنه لنهانا عنه القرآن" هذا ولما كان العزل إنما يحدث إما بسبب دفع ضرر عن المرأة كالتى يضرها الحمل، وإما بسبب كراهية الإِنجاب فإذا كان من أجل كراهية الإِنجاب ففيه شبه من الوأد الجاهلى وإن كان صاحبه لم يباشر وَأْدا. ولذلك سمى الوأْد الخفى. هذا وسيأتى مزيد بحث لذلك عند الكلام على الحديثين اللذين يليان هذا الحديث إن شاء اللَّه تعالى.

[ما يفيده الحديث]

١ - جواز العزل إذا كان لدفع ضرر عن المرأة.

٢ - كراهية العزل إذا كان بسبب كراهية الإِنجاب.

٣ - يجوز للرجل أن يطأ زوجته الحامل ولا ضرر فى ذلك.

٤ - يجوز للرجل أن يطأ زوجته المرضع ولا ضرر على الطفل فى ذلك.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 7، ص 80 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2533)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.