Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 7, halaman 85

  1. كتاب النكاح
  2. باب عشرة النساء

رضى اللَّه عنهن. وهن اللاتى كان يقسم لهن رسول اللَّه ﷺ أما لفظ البخارى عن أنس رضى اللَّه عنه: وهن إحدى عشرة فالمراد مارية القبطية وريحانة رضى اللَّه عنهما مع الزوجات التسع وقد تدخل الأمَة فى النساء على سبيل التغليب، ولا معارضة بين القسم بين الزوجات المتعددات وبين الطواف عليهن فى ليلة، لأنه يفعل ذلك مع جميعهن فلا ظلم على واحدة منهن ما دام يطيق ذلك وسيأتى مزيد بحث لهذا فى باب القسم إن شاء اللَّه تعالى.

[ما يفيده الحديث]

١ - أنه يجوز لمن كان له أكثر من زوجة أن يطوف على نسائه فى ليلة واحدة ولا يعتر ذلك مَيلا عن العدل ما دام قادرا على ذلك وموفيا لصاحبة الليلة.

٢ - أن الحب وكثرة الجماع لإِحدى الزوجات لا ينافى العدل بين الزوجات ما دام لا يحبس نفسه عن واحدة دون الأخرى.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 7، ص 85 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2540)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.