Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 7, halaman 97

  1. كتاب النكاح
  2. باب الصداق

بها فمنعه رسول اللَّه ﷺ حتى يعطيها شيئا فقال يا رسول اللَّه ليس لى شئ فقال له النبى ﷺ أعطها درعك فأعطاها درعه ثم دخل بها ثم ساقه بنفس السند عن غيلان عن عكرمة عن ابن عباس مثله اهـ وقد سكت عنها أبو داود والمنذرى وقوله فى حديث عمرو بن منصور: ابْنِ بِى. قال فى النهاية: البناء والابتناء الدخول بالزوجة والأصل فيه أن الرجل كان إذا تزوج امرأة بنى عليها قبة ليدخل فيها، فيقال: بنى الرجل على أهله اهـ وسند هذا الحديث حرى بالتصحيح. هذا وحمل حديث ابن عباس هنا على شئ يهدى للمرأة عند الدخول بها غير المهر مستبعد.

[ما يفيده الحديث]

١ - استحباب تيسير الصداق.

٢ - أن كل شئ يتمول يصح أن يكون صداقا.

٣ - يجوز أن تعطى المرأة فى صداقها درعا من حديد.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 7، ص 97 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.