Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 7, halaman 101

  1. كتاب النكاح
  2. باب الصداق

ولا شطط: بفتح الشين والطاء المهملة أى ولا يزاد مهرها على مهر نسائها ولا يغالى فيه والشطط الجور والمراد هنا الجور على الزوج بزيادة المهر عليه والغُلوُّ فيه أكثر من مهر نسائها.

وعليها العدة: عليها أن تعتد عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا.

ولها الميراث: أى وتستحق من ميراث زوجها ما فرض اللَّه ﵎ للزوجة من ميراث زوجها وهو الثمن إن كان له ولد والربع إن لم يكن له ولد.

معقل بن سنان الأشجعى: بفتح الميم وسكون العين وكسر القاف بعدها لام. وسنان بكسر السين. ومعقل ابن سنان هو أبو محمد معقل بن سنان بن مُظَهِّر ابن عَرَكِى بن فِتْيَان بن سُبَيْع بن بكر بن أشجع ابن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس عيلان بن مضر قيل إنه حمل لواء قومه يوم فتح مكة ونزل الكوفة وقتل يوم الحرة صبرا رضى اللَّه عنه وكانت الحرة فى ذى الحجة سنة ست وستين. وقد قال فيه الشاعر:

ألا تِلْكُمُ الأنصار تَنْعَى سَراتَها ... وأشجع تنعَى معقل بن سنان

قضى رسول اللَّه ﷺ: أى حكم رسول اللَّه ﷺ.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 7، ص 101 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2561)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.