Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 7, halaman 130

  1. كتاب النكاح
  2. باب الوليمة

الرواية الثانية، وكون هذا الحديث روى عن أبى هريرة موقوفا ومرفوعا فإن ذلك لا يضر. قال النووى: ذكره مسلم موقوفا على أبى هريرة ومرفوعا إلى رسول اللَّه ﷺ وقد سبق أن الحديث إذا روى موقوفا ومرفوعا حكم برفعه على المذهب الصحيح لأنها زيادة ثقة. ثم قال النووى: ومعنى هذا الحديث الإِخبار بما يقع من الناس بعده ﷺ من مراعاة الأغنياء فى الولائم ونحوها وتخصيصهم بالدعوة وإيثارهم بطيب الطعام ورفع مجالسهم وتقديمهم وغير ذلك مما هو الغالب فى الولائم واللَّه المستعان اهـ. وقال الحافظ فى الفتح: وأول هذا الحديث موقوف ولكن آخره يقتضى رفعه. ذكر ذلك ابن بطال قال: ومثله حديث أبى الشعثاء أن أبا هريرة أبصر رجلا خارجا من المسجد بعد الأذان فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم. قال: ومثل هذا لا يكون رأيا. ولهذا أدخله الأئمة فى مسانيدهم انتهى. اهـ.

وقوله فى الحديث "ومن لم يجب الدعوة فقد عصى اللَّه ورسوله" صريح فى وجوب إجابة من دعى إلى وليمة العرس، وقد أشرت فى بحث الحديث السابق إلى أن من علم أن هذه الوليمة تقترن بالمعاصى فإنه لا يجب عليه الإجابة لها. لكن من علم من نفسه قدرة على إنكار المنكر وتغييره فإنه يحضر لذلك. وقد قال البخارى (باب هل يرجع إذا رأى منكرا فى الدعوة؟ ) ورأى ابن مسعود صورة فى البيت فرجع ودعا ابنُ عمرَ أبا أيوب فرأى فى البيت سترا على الجدار فقال ابن عمر: غَلَبَنَا عليه النساء، فقال: من كنتُ أخشى عليه فلم

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 7، ص 130 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2597)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.