Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 7, halaman 159

  1. كتاب النكاح
  2. باب القسم

١ - عن عائشة رضى اللَّه عنها قالت: كان رسول اللَّه ﷺ يَقْسِمُ بين نسائه فَيَعْدِلُ، ويقول: "اللهم هذا قَسْمِى فيما أملك، فلا تَلُمْنى فيما تَمْلِكُ ولا أمْلِكُ" رواه الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم ولكن رَجَّحَ الترمذىُّ إِرْسَالَهُ.

[المفردات]

القَسْم: يعنى بين الزوجات وفى بعض نسخ بلوغ المرام: باب القسم بين الزوجات. والمراد بالقسم بين الزوجات هو أن يجعل لكل زوجة من زوجاته يوما وليلة، ليقيم العدل بيهن فيما يقدر عليه من الكسوة والنفقة والمبيت.

يقسم بين نسائه فيعدل: أى يجعل لكل زوجة من زوجاته نوبة فلا يجور ﷺ.

هذا قسمى فيما أملك: أى هذا الذى أقدر عليه من القسم بين الزوجات.

فلا تلمنى فيما تملك ولا أملك: أى فلا تؤاخذنى إن حصل من قلبى مودة وحب وميل لإِحداهن أكثر من الأخرى، فإن هذا الميل ليس بيدى وقدرتى وإنما هو منك أنت وحدك لا أستطيع أن أتصرف فيه ولا قدرة لى على ذلك.

[البحث]

قال الحافظ فى الفتح: روى الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 7، ص 159 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2637)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.