Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 7, halaman 162

  1. كتاب النكاح
  2. باب القسم

٣ - وعن أنس رضى اللَّه عنه قال: من السنة إذا تزوج الرجل البِكْرَ على الثيب أقام عندها سَبْعًا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. متفق عليه واللفظ للبخارى.

[المفردات]

من السنة: قال النووى هذا اللفظ يقتضى رفعه إلى النبى ﷺ فإذا قال الصحابى: السنة كذا أو من السنة كذا فهو فى الحكم كقوله: قال رسول اللَّه ﷺ ثم قال: وجعله بعضهم موقوفا وليس بشئ اهـ

البِكْر على الثيب: أى إذا تزوج فتاة بكرا وتحته امرأة ثيب أيضا.

أقام عندها سبعا ثم قسم: أى أقام عند الزوجة الجديدة البكر سبعة أيام لا يجعل فيها لغيرها من زوجاته مبيتا ثم

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 7، ص 162 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2642)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.