[البحث]
قال البخارى فى صحيحه: باب الخُلْع، كيف الطلاق فيه، وقول اللَّه تعالى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا﴾ -إلى قوله- ﴿الظَّالِمُونَ﴾ وأجاز عمرُ الخلع دون السلطان، وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها، وقال طاوس: إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود اللَّه فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه فى العِشْرة والصحبة، ولم يقل قول السفهاء: لا يحل حتى تقول: لا أغتسل لك من جنابة. حدثنا أزهر بن جميل حدثنا عبد الوهاب الثقفى حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبى ﷺ فقالت: يا رسول اللَّه ثابت بن قيس ما أعتب عليه فى خُلُق ولا دين، ولكنى أكره الكفر فى الإسلام فقال رسول اللَّه ﷺ: "أتردين عليه حديقته؟ " قالت: نعم. قال رسول اللَّه ﷺ: "اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. قال أبو عبد اللَّه: لا يُتَابَعُ فيه عن ابن عباس. حدثنى إسحاق الواسطى حدثنا خالد عن خالد الحذاء عن عكرمة أن أخت عبد اللَّه بن أُبَيِّ بهذا. وَقال: "تردين حديقته؟ " قالت: نعم. فَرَدَّتْها، وأمره يطلقها، وقال إبراهيم بن طهمان عن خالد عن عكرمة عن النبى ﷺ (وطلِّقْها) وعن أيوب ابن أبى تميمة عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى رسول اللَّه ﷺ فقالت: يا رسول اللَّه ﷺ إنى لا أعتب على ثابت فى دين ولا خُلق، ولكن لا أطيقه، فقال رسول اللَّه ﷺ: "فتردين