Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 7, halaman 193

  1. كتاب الطلاق

وفى رواية أخرى: هى لأبى داود من طريق أبى الزبير عن ابن عمر رضى اللَّه عنهما.

ولم يرها شيئًا: أى ولم يحتسبها تطليقة.

[البحث]

قوله "ثم ليتركها" هذا لفظ مسلم، أما لفظ البخارى فهو: "ثم ليمسكها" وقد ساق البخارى ﵀ حديث ابن عمر أيضًا من طريق شعبة عن أنس بن سيرين قال: سمعت ابن عمر قال: طلق ابنُ عمر امرأته وهى حائض، فَذَكَرَ عُمَرُ للنبى ﷺ فقال: "لِيُرَاجِعْها" قلت: تُحْتَسَبُ؟ قال: فَمَهْ؟ وعن قتادة عن يونس بن جبير عن ابن عمر قال: "مره فليراجعها" قلت: تُحْتَسَبُ؟ قال: أرأيت إن عجز واسْتَحْمَقَ؟ وقال أبو معمر: حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: حُسِبَتْ عَلَىَّ بتطليقة اهـ وساق مسلم ﵀ حديث ابن عمر بعدة ألفاظ فأخرجه من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر باللفظ الذى ساقه المصنف، وهو نفس الطريق الذى أخرجه به البخارى ثم قال مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة وابن رُمْح "واللفظ ليحيى" قال قتيبة حدثنا ليث وقال الآخران: أخبرنا الليث ابن سعد عن نافع عن عبد اللَّه أنه طلق امرأة له وهى حائض تطليقة واحدة فأمره رسول اللَّه ﷺ أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها. فتلك العدة التى أمر اللَّه أن يُطَلَّقَ لها النساء. وزاد

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 7، ص 193 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2682)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.