Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 7, halaman 201

  1. كتاب الطلاق

فرض فلم يقمه أو استحمق فلم يأت به أيكون ذلك عذرا له؟ . وقال الخطابى: فى الكلام حذف أى أرأيت إن عجز واستحمق أيسقط عنه الطلاق حمقُه أو يبطله عجزه؟ وحذف الجواب لدلالة الكلام عليه اهـ.

[ما يفيده الحديث]

١ - لا يجوز طلاق المرأة وهى حائض.

٢ - يقع طلاق الرجل إذا طلق امرأته وهى حائض.

٣ - يجب على من طلق امرأته وهى حائض أن يردها إذا لم يكن طلاقه هذا مكملا للثلاث.

٤ - أن الطلاق الذى أمر اللَّه به هو أن يكون فى طهر لم تجامع المرأة فيه.

٥ - أن طلاق الحامل ليس من الطلاق البدعى.

٦ - أن جمع تطليقتين أو ثلاث بلفظ واحد معصية للَّه ﷿.

٧ - أن من طلق امرأته ثلاثًا بلفظ واحد بانت منه امرأته ووقع عليه الثلاث.

٨ - مشروعية الطلاق فى الإسلام.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 7، ص 201 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2690)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.