Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 7, halaman 207

  1. كتاب الطلاق

طلقتها ثلاثًا. قال: "قد علمت راجعها" رواه أبو داود وفى لفظ لأحمد: طلق أبو ركانة امرأته فى مجلس واحد ثلاثًا فحزن عليها فقال له رسول اللَّه ﷺ: "فإنها واحدة" وفى سندهما ابن إسحاق، وفيه مقال: وقد روى أبو داود من وجه آخر أحسن منه: أن أبا ركانة طلق امرأته سُهَيْمَةَ ألبَتَّة فقال: واللَّه ما أردت بها إلا واحدة فردها إليه النبى ﷺ.

[المفردات]

أبو ركانة: قوله "أبو ركانة" الظاهر أنه خطأ وصوابه "ركانة" وكذلك قوله: "أم ركانة" وركانة بضم أوله وتخفيف الكاف هو ابن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف المطلبى من مسلمة الفتح، نزل المدينة ومات فى أول خلافة معاوية رضى اللَّه عنهما.

قد علمت راجعها: أى قد علمت أنك طلقتها ثلاثًا ومع ذلك رُدَّها.

وفى لفظ لأحمد: أى من حديث ابن عباس رضى اللَّه عنهما.

فإنها واحدة: أى إن الثلاث بلفظ واحد تقع واحدة.

وفى سندهما ابن إسحاق وفيه مقال: أى وفى سند أبى داود وأحمد محمد بن إسحاق بن يسار وهو مختلفٌ فيه.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 7، ص 207 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2699)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.