Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 7, halaman 209

  1. كتاب الطلاق

٦ - وعن أبى هريرة رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: ثلاث جِدُّهُنَّ جِدٌّ وهزلهنَّ جِد: النكاح والطلاق والرجعة. رواه الأربعة إلا النسائى وصححه الحاكم وفى رواية لابن عدى من وجه آخر ضعيف: "الطلاق والنِّكَاح والعتاق" وللحارث بن أبى أسامة من حديث عبادة بن الصامت رفعه: لا يجوز اللعب فى ثلاث: الطلاق والنكاح والعتاق فمن قالهن فقد وَجَبْنَ" وسنده ضعيف.

[المفردات]

جِدُّهُنَّ جِدٌّ: أى التلفظ بن على سبيل القصد والعزم مُلْزِمٌ. والجد بكسر الجيم.

وهَزْلُهُنَّ جِد: أى والتلفظ بن على سبيل المزح واللعب مُلْزِم.

النكاح: أى التزويج.

والطلاق: أى والألفاظ التى يقع بها مفارقة الزوجة.

والرجعة: أى وإعادة الزوجة المطلقة إلى عصمة الزوج.

وفى رواية لابن عدى: أى من طريق أبى هريرة رضى اللَّه عنه

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 7، ص 209 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2702)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.