Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 7, halaman 215

  1. كتاب الطلاق

مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾ وقال رسول اللَّه ﷺ: "إنما الأعمال بالنية ولكل امرئٍ ما نوى" وغير العاقل المختار لا نية له فيما يقول أو يفعل وكذلك الغالط والناسى والمكره على الشئ. قال البخارى فى صحيحه: وقال على: "ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق وعن الصبى حتى يدرك وعن النائم حتى يستيقظ" قال الحافظ فى الفتح: وصله البغوى فى "الجعديات" عن على بن الجعد عن شعبة عن الأعمش عن أبى ظبيان عن ابن عباس أن عمر أتى بمجنونة قد زنت وهى حبلى فأراد أن يرجمها فقال له على: أما بلغك أن القلم قد وضع عن ثلاثة. فذكره. وتابعه ابن نمير وكيع وغير واحد عن الأعمش، ورواه جرير بن حازم عن الأعمش فصرح فيه بالرفع، أخرجه أبو داود وابن حبان من طريقه وأخرجه النسائى من وجهين آخرين عن أبى ظبيان مرفوعا وموقوفا لكن لم يذكر فيهما ابن عباس جعله عن أبى ظبيان عن على ورجح الموقوف على المرفوع اهـ وقد قال النسائى فى باب من لا يقع طلاقه من الأزواج: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدى قال: حدثنا حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة عن النبى ﷺ قال: رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. وسيأتى آخر الباب وهو الحديث الرابع عشر من أحاديث هذا الباب.

[ما يفيده الحديث]

١ - أن الطلاق إنما يقع من الشخص إذا كان متأهلا للأحكام الشرعية

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 7، ص 215 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2710)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.