Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 7, halaman 220

  1. كتاب الطلاق

هذا الحديث هنا هو أن هذا اللفظ إذا أريد به الطلاق كان طلاقا بالنية. أما إذا قال الرجل لزوجته: الحقى بأهلك ولم يرد طلاقا فإنه لا يكون هذا القول طلاقا لما ثبت فى الصحيحين من حديث كعب بن مالك رضى اللَّه عنه فى قصة الثلاثة الذين خلفوا وهم كعب بن مالك ومُرارة بن الربيع العَمرى وهلال بن أمية الواقفى، قال كعب: حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين إذا رسولُ رسولِ اللَّه ﷺ يأتينى فقال: إن رسول اللَّه ﷺ يأمرك أن تعتزل امرأتك فقلت: أُطلِّقُهَا أم ماذا أفعل؟ قال: لا. بل اعتزلها ولا تَقْرَبْها، وأرسل إلى صاحِبَيَّ مثلَ ذلك، فقلت لامرأتى: الحقى بأهلك فتكونى عندهم حتى يقضى اللَّه فى هذا الأمر. الحديث وهو دليل ظاهر على أن كلمة "الحقى بأهلك" قد تكون طلاقا وقد لا تكون طلاقا والذى يحدد ذلك هو نية المتكلم بها.

[ما يفيده الحديث]

١ - أن كلمة "الحقى بأهلك" قد تستعمل كناية عن الطلاق إذا أريد بها ذلك.

٢ - أن الألفاظ التى تحتمل الطلاق وغيره لا تكون طلاقا إلا بالنية.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 7، ص 220 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2717)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.