Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 7, halaman 229

  1. كتاب الطلاق

وما قيل فيه. وغرض المصنف من إيراد هذا الحديث هنا هو أنه لا يقع طلاق هؤلاء لو تلفظوا بالطلاق وهم بهذا الحال من النوم أو الصغر أو الجنون، إذ أن هذه الأحوال تمنعهم من الاختيار وصحة الإرادة. وعدم مؤاخذة هؤلاء لا تقتضى أن ما قد يقع منهم من اعتداء على الغير لا يؤاخذون به ولا يضمن، إنما المراد أنه لا يتوجه إليهم خطاب التكليف، لكن اللَّه ﵎ قد جعل فى خطاب الوضع ما يحفظ به حقوق العباد من مثل اعتداء هؤلاء. وهو خطاب اللَّه ﵎ بجعل الشئ سببًا أو علة أو شرطًا أو مانعًا أو صحيحًا أو فاسدًا، فلو أتلفت بهيمة إنسان مالًا لآخر أو أتلف مجنون أو صبى نحو ذلك أو انقلب نائم على شخص فقتله، فإن ذلك كلُّه وإن ارتفع فيه الإثم فإنه لا يرتفع فيه ثبوت الحق لصاحبه بالسببية ونحوها. ولذلك وجبت الكفارة والدية على من قتل خطأ مع أن الإثم مرفوع عنه، لقول اللَّه تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 7، ص 229 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2729)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.