Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 1, halaman 149

  1. كتاب الصلاة
  2. باب المواقيت

١٣ - والحكم الثانى عند الشافعى من حديث أبى هريرة رضى اللَّه عنه بسند ضعيف وزاد (إلا يوم الجمعة) وكذا لأبى داؤد عن أبى قتادة رضى اللَّه عنه نحوه.

[المفردات]

(الحكم الثانى) يعنى النهى عن الصلاة وقت الزوال.

[البحث]

الذى عند الشافعى أخرجه البيهقى فى المعرفة من حديث عطاء ابن عجلان عن أبى نضرة عن أبى سعيد وأبى هريرة قالا: كان رسول اللَّه ﷺ ينهى عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة) وسب ضعفه أن فيه إبراهيم بن يحيى وإسحاق بن عبد اللَّه بن أبى فروة وهما ضعيفان، وأما حديث أبى داؤد عن أبى قتادة رضى اللَّه عنه فلفظه: (وكره النبى ﷺ الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة) قال أبو داؤد: إنه مرسل، وفيه ليث بن أبى سليم وهو ضعيف.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 1، ص 149 (SanadKitab #143640, hlm. urut 273)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.