Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 7, halaman 233

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الرجعة

٢ - وعن ابن عمر رضى اللَّه عنهما أنه لَمَّا طلَّق امرأته قال النبى ﷺ لعمر: "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا" متفق عليه.

[البحث]

تقدم حديث ابن عمر رضى اللَّه عنهما فى قصة تطليقه امرأته وقول النبى ﷺ لعمر: "مره فليراجعها" وقد سقته بتمامه وألفاظه فى بحث الحديث الثانى من أحاديث كتاب الطلاق، وإيراد المصنف لهذه القطعة هنا فى باب الرجعة لقوله ﷺ: "مره فليراجعها" والأمر بمراجعة المطلقة إنما يتأكد إذا طلقها حالة الحيض، أما إذا طلقها فى طهر لم تجامع فيه، فإن الأمر فى ذلك راجع إلى الزوج إن شاء راجع وإن شاء تركها حتى تنتهى عدتها وتصير بائنة. واللَّه أعلم.

[ما يفيده الحديث]

١ - أنه يتأكد على من طلق امرأته وهى حائض ويملك حق رجعتها أن يراجعها.

٢ - حرص الإسلام على استقرار الحياة الزوجية.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 7، ص 233 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2735)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.