Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 7, halaman 234

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الإيلاء والظهار والكفارة

١ - عن عائشة رضى اللَّه عنها قالت: الى رسول اللَّه ﷺ من نسائه وحرَّم, فَجَعَلَ الحرام حلالا، وجعل لليمين كفارة. رواه الترمذى ورواته ثقات.

[المفردات]

الإِيلاء: هو فى اللغة مشتق من الأليَّة بالتشديد وهى اليمين والجمع أَلَايَا بالتخفيف على وزن عطايا. قال الشاعر

قليل الْألَايَا حافظ ليمينه ... فإن سبقت منه الألية برت

ومنه الحديث آلى رسول اللَّه ﷺ من نسائه شهرا أى حلف على اعتزالهن وعدم الدخول عليهن لمدة شهر أما فى الاصطلاح فالإِيلاء هو الحلف على ترك جماع الزوجة وقد كان الإِيلاء فى الجاهلية لونا من ألوان الأذى والإِضرار بالمرأة حيث يحلف عليها الزوج كذلك لمدة قد تصل السنة والسنتين فرفع الإسلام عن المرأة هذا الأذى إذ ضرب للرجل المُولِى أجلا هو أربعة أشهر إن جمع فى أثنائها وأتى زوجته فليس عليه سوى كفارة يمين ويستغفر اللَّه وإن لم يقربها حتى مضت

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 7، ص 234 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2737)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.