Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 7, halaman 243

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الإيلاء والظهار والكفارة

٥ - وعنه رضى اللَّه عنه أن رجلا ظاهر من امرأته ثم وقع عليها فأتى النبى ﷺ فقال: إنى وقعت عليها قبل أن أُكَفِّرَ؟ قال: "فلا تقْرَبْهَا حتى تفعل ما أمرك اللَّه به" رواه الأربعة وصححه الترمذى، ورجح النسائى إرساله، ورواه البزار من وجه آخر عن ابن عباس وزاد فيه: "كَفِّرْ ولا تَعُدْ".

[المفردات]

وعنه: أى وعن ابن عباس رضى اللَّه عنهما.

ظاهر من امرأته: أى قال لها: أنت علىَّ كظهر أمى.

ثم وقع عليها: أى جامعها.

قبل أن أُكَفِّر: أى قبل أن أعمل كفارة الظهار وهى تحرير رقبة من قبل أن يتماسا فإن لم يجد صام شهرين

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 7، ص 243 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2748)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.