Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 7, halaman 252

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الإيلاء والظهار والكفارة

صغر، وإن كان محفوظا فتكون نسبت فى الرواية الأخرى لجدها. وقد تظاهرت الروايات بالأول. اهـ وفى هذا دلالة على أن أول ظهار كان فى الإسلام هو ظهار أوس بن الصامت من خولة بنت ثعلبة. وأن ظهار سلمة بن صخر كان بعد ذلك. واللَّه أعلم.

[ما يفيده الحديث]

١ - وجوب كفارة الظهار على من ظاهر من زوجته.

٢ - وجوب الترتيب بين خصال هذه الكفارة فلا ينتقل من العتق إلى الصوم إلا عند العجز عن العتق ولا ينتقل من الصوم إلى الإِطعام إلا بعد العجز عن الصوم.

٣ - وجوب التكفير قبل المسيس.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 7، ص 252 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2758)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.