Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 7, halaman 269

  1. كتاب الطلاق
  2. باب اللعان

أن حمش الساقين بمعنى خدلج الساقين أى عظيمهما وجاء نفس هذا اللفظ فى حديث سهل بن سعد عند البخارى فى قصة عويمر العجلانى: انظروا فإن جاءت به أسحم أدعج العينين، عظيم الأليتين خدلج الساقين، فلا أحسب عويمرا إلا قد صدق عليها. قال فى اللسان: حمش الشئ جمعه والحموشة والحموشة الدقة ثم قال: الليث: ساق حمشة جَزْمٌ، ثم قال: وحمش الشر اشتد اهـ وهو يشعر بأنه قد يراد بحمش الساقين خدلج الساقين. هذا وقد جاء فى لفظ للبخارى ومسلم من حديث سهل بن سعد قال: فجاءت به على النعت الذى نعت به رسول اللَّه ﷺ من تصديق عويمر فكان بعد ذلك ينسب إلى أمه. وفى لفظ للبخارى ومسلم: وكانت حاملا فأنكر حملها، وكان ابنها يدعى إليها. وفى لفظ للبخارى ومسلم من حديث ابن عباس فجاءت شبيها بالرجل الذى ذكر زوجها أنه وجده. وفى لفظ للبخارى من حديث سهل: فجاءت به على المكروه من ذلك.

[ما يفيده الحديث]

١ - أنه يجوز ملاعنة الحامل قبل وضع حملها.

٢ - جواز ذكر الأوصاف المذمومة عند الضرورة الداعية لذلك ولا يكون ذلك من باب الاغتياب.

٣ - أنه إذا تم اللعان بين الزوجين وقامت الشبهة على المرأة بعد ذلك فإنها لا تعاقب.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 7، ص 269 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2778)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.