٤ - وعن ابن عباس رضى اللَّه عنهما أن رسول اللَّه ﷺ أمر رجلا أن يضع يده عند الخامسة على فيه، وقال: "إنها مُوجِبَةٌ" رواه أبو داود والنسائى ورجاله ثقات.
[المفردات]
عند الخامسة: أى بعد أن شهد أربع شهادات باللَّه إنه لمن الصادقين. فلما أراد أن يقول فى الخامسة: لعنة اللَّه عليه إن كان من الكاذبين.
على فيه: أى على فم الملاعن تخويفا له وزجرا خشية أن يكون كاذبا.
إنها موجبة: أى إن الشهادة الخامسة بها يتم لعان الرجل فيستحق لعنة اللَّه إن كان من الكاذبين.
[البحث]
قال النسائى: باب الأمر بوضع اليد على فى المتلاعنين عند الخامسة. أخبرنا على بن ميمون قال: حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس أن النبى ﷺ أمر رجلا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن يضع يده عند الخامسة على فيه وقال: إنها موجبة.
[ما يفيده الحديث]
١ - استحباب تخويف المتلاعنين من عقوبة اللَّه ﷿ للكاذبين.