Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 7, halaman 270

  1. كتاب الطلاق
  2. باب اللعان

٤ - وعن ابن عباس رضى اللَّه عنهما أن رسول اللَّه ﷺ أمر رجلا أن يضع يده عند الخامسة على فيه، وقال: "إنها مُوجِبَةٌ" رواه أبو داود والنسائى ورجاله ثقات.

[المفردات]

عند الخامسة: أى بعد أن شهد أربع شهادات باللَّه إنه لمن الصادقين. فلما أراد أن يقول فى الخامسة: لعنة اللَّه عليه إن كان من الكاذبين.

على فيه: أى على فم الملاعن تخويفا له وزجرا خشية أن يكون كاذبا.

إنها موجبة: أى إن الشهادة الخامسة بها يتم لعان الرجل فيستحق لعنة اللَّه إن كان من الكاذبين.

[البحث]

قال النسائى: باب الأمر بوضع اليد على فى المتلاعنين عند الخامسة. أخبرنا على بن ميمون قال: حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس أن النبى ﷺ أمر رجلا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن يضع يده عند الخامسة على فيه وقال: إنها موجبة.

[ما يفيده الحديث]

١ - استحباب تخويف المتلاعنين من عقوبة اللَّه ﷿ للكاذبين.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 7، ص 270 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2780)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.