Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 7, halaman 271

  1. كتاب الطلاق
  2. باب اللعان

٥ - وعن سهل بن سعد رضى اللَّه عنه فى قصة المتلاعنين قال: فلما فَرَغَا من تلاعنهما قال: كذبتُ عليها يا رسول اللَّه إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول اللَّه ﷺ. متفق عليه.

[المفردات]

فى قصة المتلاعنين: أى فى حديث المتلاعنين وهما عويمر العجلانى وزوجته.

فلما فرغا من تلاعنهما: أى فلما انتهيا من شهادتهما ولعنة الرجل نفسه فى الخامسة إن كان من الكاذبين ودعوة المرأة على نفسها بغضب اللَّه إن كان من الصادقين.

قال: كذبت عليها يا رسول اللَّه إن أمسكتها: أى قال عويمر العجلانى: افتريت عليها فيما ذكرت إن تمسكت بحبلها بعد ذلك وإن حبستها فقد ظلمتها.

فطلقها ثلاثا قبل أن يأمُرَهُ رسولُ اللَّه ﷺ: أى فعاجلها بأن طلقها ثلاثا فى لفظ واحد قبل أن يطلب منه رسولُ اللَّه ﷺ طلاقها ومفارقتها.

[البحث]

ساق البخارى ﵀ هذا الحديث بلفظ: أن رجلا

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 7، ص 271 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2782)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.