Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 7, halaman 274

  1. كتاب الطلاق
  2. باب اللعان

[البحث]

قال النسائى أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يزيد قال حدثنا حماد بن سلمة وغيره عن هارون بن رئاب عن عبد اللَّه بن عُبَيْد بن عمير وعبدُ الكريم عن عبد اللَّه بن عبيد بن عمير عن ابن عباس عبد الكريم يرفعه إلى ابن عباس وهارون لم يرفعه -قالا: جاء رجل إلى رسول اللَّه ﷺ فقال: إن عندى امرأة هى من أحب الناس إلىَّ وهى لا تمنع يد لامس، قال: طلقها، قال: لا أصبر عنها قال: استمتع بها، قال أبو عبد الرحمن: هذا الحديث ليس بثابت، وعبد الكريم ليس بالقوى، وهارون بن رئاب أثبت منه، وقد أرسل الحديث، وهارون ثقة، وحديثه أولى بالصواب من حديث عبد الكريم اهـ وقد نقل ابن الجوزى عن أحمد بن حنبل أنه قال: لا يثبت عن النبى ﷺ فى هذا الباب شئ، وليس له أصل اهـ وقد عده ابن الجوزى فى الموضوعات. وقد نقل عن أحمد ﵀ أنه قال: لم يكن ليأمره بإمساكها وهى تفجر اهـ. أقول: إن أمارة الوضع على هذا الحديث ظاهرة فهو يناقض ما علم من دين الإسلام بالضرورة من تحريم مصاحبة الفاجرة، وإبقائها فى العصمة، ولا يأمر رسولُ اللَّه ﷺ الرجل أن يكون ديوثا، وقد قال اللَّه ﷿: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أو مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أو مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 7، ص 274 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2786)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.