Lewati ke konten

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · عبد القادر شيبة الحمد

Juz 1, hlm. 20

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المياه

١٣ - وعن أبى واقد الليثي رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: (ما قطع من البهيمة وهى حية فهو ميت) أخرجه أبو داؤد والترمذى وحسنه واللفظ له.

[المفردات]

(أبو واقد الليثى) هو الحارث بن عوف مات سنة ثمان أو خمس وستين بمكة.

(الليثى) نسبة إلى ليث لأنه من بنى عامر بن ليث.

(البهيمة) فى القاموس: البهيمة كل ذات أربع قوائم، ولو فى الماء، وكل حى لا يميز، والبهيمة: أولاد الضأن والمعز والمراد هنا: البهيمة التى يؤكل لحمها.

(وهى حية) أى حال حياتها.

(فهو) أى المقطوع من البهيمة.

[البحث]

هذا الحديث روى من أربع طرق عن أربعة من الصحابة، عن أبى سعيد وأبي واقد وابن عمر وتميم الدارى، وحديث أبي واقد هذا رواه أيضًا أحمد والحاكم بلفظ: قدم رسول اللَّه ﷺ المدينة وبها ناس يعمدون إلى أليات الغنم وأسنام الابل فيجبونها فقال:

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 1، ص 20 (Shamela #143640, hlm. urut 28)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.