اللَّه ﵎ فيها عدة الحامل سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها فقال: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ وبهذا تكون عدة المطلقة ذات الأقراء ثلاثة قروء لقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ يعنى ما لم تكن حاملا، وقد نبه لذلك بقوله: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ وتكون عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا يعنى ما لم تكن حاملا أيضا. وعدة المطلقة اليائسة والصغيرة ثلاثة أشهر بدل ثلاثة أقراء فى ذوات الأقراء. أما عدة الحامل فوضع الحمل مطلقا سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها. قال البخارى فى صحيحه: "باب وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن" حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج قال أخبرنى أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب ابنة أبى سلمة أخبرته عن أمها أم سلمة زوج النبى ﷺ أن امرأة من أسلم يقال لها سُبَيْعة كانت تحت زوجها توفى عنها وهى حبلى فخطبها أبو السنابل ابن بعكك فأبت أن تنكحه، فقال: واللَّه ما يصلح أن تنكحيه حتى تعتدى آخر الأجلين فمكثت قريبا من عشر ليال ثم جاءت النبى ﷺ فقال: "انكحى" حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن يزيد أن ابن شهاب كتب إليه أن عُبَيْدَ اللَّه بن عَبْد اللَّه أخبره عن أبيه أنه كتب إلى ابن الأرقم أن يسأل سبيعة الأسلمية كيف أفتاها
فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · عبد القادر شيبة الحمد
Juz 8, hlm. 6
Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 8، ص 6 (Shamela #143640, hlm. urut 2805)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.