Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 8, halaman 16

  1. كتاب الطلاق
  2. باب العدة والإحداد

بحديث فاطمة فقد قال البخارى: وزاد ابن أبى الزناد عن هشام عن أبيه: عابت عائشة أشد العيب وقالت: إن فاطمة كانت فى مكان وَحْش فخيف على ناحيتها فلذلك أرخص لها النبى ﷺ اهـ ففيه إشارة إلى إقرار عائشة بقصة فاطمة رضى اللَّه عنها. كما أن سياق البخارى لحديث مروان مع عائشة رضى اللَّه عنها يشعر أن مروان رجع إلى حديث فاطمة. وقد انعقد الإجماع على أن المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها فى العدة. وسيأتى مزيد بحث لموضوع سكنى المتوفى عنها زوجها فى بحث الحديث الثامن والحديث التاسع من أحاديث هذا الباب إن شاء اللَّه تعالى.

[ما يفيده الحديث]

١ - أن المطلقة ثلاثا لا نفقة لها.

٢ - وأن المطلقة ثلاثا لا سكنى لها.

٣ - وأن قوله تعالى: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ﴾ خاص بمن يملك الزوج رجعتها.

٤ - وأن النفقة إنما تجب للمبتوتة إن كانت حاملا.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 8، ص 16 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2816)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.