Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 8, halaman 29

  1. كتاب الطلاق
  2. باب العدة والإحداد

الشافعى. والقبص الأخذ بأطراف الأنامل قال الأصبهانى وابن الأثير: هو كناية عن الإسراع أى تذهب بعَدْو وسرعة إلى منزل أبويها لكثرة حيائها لقبح منظرها أو لشدة شوقها إلى التزويج لبعد عهدها به اهـ. وفى لفظ لمسلم من طريق حميد بن نافع أنه سمع زينب بنت أبى سلمة تحدث عن أم سلمة وأم حبيبة تذكران أن امرأة أتت رسول اللَّه ﷺ فذكرت له أن بنتا لها توفى عنها زوجها فاشتكت عينها فهى تريد أن تَكْحُلَهَا فقال رسول اللَّه ﷺ: "قد كانت إحداكن ترمى بالبعرة عند رأس الحول، وإنما هى أربعة أشهر وعشر" أهـ.

هذا أما مداواة المرأة الحادة عينيها بالمراهم ونحوها فلا أعلم مانعا يمنعه. واللَّه أعلم.

[ما يفيده الحديث]

١ - تحريم الكحل على المعتدة من وفاة زوجها.

٢ - لا يجوز للمرأة الحاد التزين مدة عدتها.

٣ - يُسر الشريعة الإِسلامية ووضع أوضار الجاهلية.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 8، ص 29 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2832)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.