ثم ساق من طريق ابن شهاب عن سالم ونافع أن ابن عمر كان يقول: طلاق العبد الحرة تطليقتان، وعدتها ثلاثة قروء، وطلاق الحر الأمة تطليقتان، وعدتها عدة الأمة حيضتان. ثم قال الدارقطنى: نا أبو بكر نا أبو الأزهر، نا عبد اللَّه بن نمير نا عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر فى الأمة تكون تحت الحر، تبين بتطليقتين، وتعتد بحيضتين، وإذا كانت الحرة تحت العبد بانت بتطليقتين، وتعتد ثلاث حيض، وكذلك رواه الليث بن سعد وابن جريج وغيرهما عن نافع عن ابن عمر موقوفا، وهذا هو الصواب وحديث عبد اللَّه بن عيسى عن عطية عن ابن عمر عن النبى ﷺ منكر غير ثابت من وجهين: أحدهما أن عطية ضعيف، وسالم ونافع أثبت منه وأصح رواية، والوجه الآخر أن عمر ابن شبيب ضعيف الحديث، لا يحتج بروايته واللَّه أعلم اهـ وقد أخرج أبو داود هذا الحديث من طريق أبى عاصم عن ابن جريج عن مظاهر عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبى ﷺ قال طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان" ثم قال أبو داود: قال أبو عاصم: حدثنى مظاهر حدثنى القاسم عن عائشة عن النبى ﷺ مثله إلا أنه قال: وعدتها حيضتان. قال أبو داود: وهو حديث مجهول اهـ وقد أخرجه الترمذى أيضا من طريق مظاهر بن أسلم عن القاسم عن عائشة عن النبى ﷺ ثم قال الترمذى: وفى الباب عن عبد اللَّه بن عمر حديث عائشة حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث
Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد
Baca Juz 8, halaman 47
Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 8، ص 47 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2855)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.