Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 8, halaman 58

  1. كتاب الطلاق
  2. باب العدة والإحداد

نقل عن ابن صاعد أن العابدى تفرد بوصله وأن غيره أرسله اهـ هذا وقد أخرج مسلم فى صحيحه من حديث أبى الدرداء رضى اللَّه عنه عن النبى ﷺ أنه أتى بامرأة مُجِحٍّ على باب فسطاط فقال: "لعله يريد أن يُلِمَّ بها؟ " فقالوا: نعم. فقال رسول اللَّه ﷺ: "لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قَبْرَهُ. كيف يورث وهو لا يحل له؟ كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟ " وقوله فى الحديث: أَتَى بامرأة أى مرَّ عليها فى بعض أسفاره، وقوله "مُجحّ" صفة لامرأة والمجح هى الحامل القريبة من الولادة ويقال فيها: مجحة أيضا. وقوله على باب فسطاط أى على باب خِبَاء ومعنى: لعله يريد أن يلم بها؟ قال بعض أهل العلم فى الكلام حذف تقديره: فسأل عنها فقالوا: أمة فلان أى سبيته فقال: لعله يريد أن يلم بها أى أن يطأها وهى حامل من غيره؟ فقالوا: نعم. وقوله: لقد هممت أن ألعنه الخ هو تشديد فى النهى عن وطء الحامل المسبية قبل أن تلد. وفى هذا الحديث تأكيد تحريم وطء الحامل المسبية قبل أن تلد.

[ما يفيده الحديث]

١ - تحريم وطء الحامل المسبية قبل أن تلد.

٢ - وجوب استبراء المسبية قبل وطئها.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 8، ص 58 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2872)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.