Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 8, halaman 59

  1. كتاب الطلاق
  2. باب العدة والإحداد

فى قصة، وعن ابن مسعود عند النسائى، وعن عثمان عند أبى داود.

[المفردات]

الولد للفراش: يعنى إذا كان للرجل زوجة أو أمة يطؤها وجاءت بولد فى وقت يمكن إلحاقه بالزوج أو بالسيد فإن نسب الولد يكون لصاحب الفراش ويجرى بينهما التوارث وغيره من أحكام الولادة، فلو ادعاه زان بالمرأة لا يلحق به، وإنما يلحق بالذى افترش المرأة بطريق مشروع فكانت له فراشا. فمعنى قوله: الولد للفراش أى لمالك الفراش وهو الزوج والسيد، والمرأة تسمى فراشا لأن الرجل يفترشها.

وللعاهر: أى وللزانى.

الحجر: أى الرجم إن كان محصنا. وقال بعض أهل العلم: المراد بالحجر هنا أن له الخيبة ولا حق له فى الولد، وإنما هو لصاحب الفراش أى لصاحب أم الولد وهو زوجها أو مولاها.

من حديثه: أى من حديث أبى هريرة رضى اللَّه عنه.

ومن حديث عائشة فى قصة: أى وهو متفق عليه أيضا من

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 8، ص 59 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2874)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.