Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 8, halaman 62

  1. كتاب الطلاق
  2. باب العدة والإحداد

فسميته عبد اللَّه، ثم وقعت عليها فولدت غلاما أسود مثلى فسميته عبيد اللَّه، ثم طبن لها غلام لأهلى رومى يقال له يوحنة فراطنها بلسانه، فولدت غلاما كأنه وزغة من الوزغات، فقلت لها: ما هذا؟ فقالت: هذا ليوحنة، فرفعنا إلى عثمان أحسبه قال مهدى: قال: فسألهما فاعترفا، فقال لهما: أترضيان أن أقضى بينكما بقضاء رسول اللَّه ﷺ؟ إن رسول اللَّه ﷺ قضى أن الولد للفراش، وأحسبه قال: فجلدها وجلده وكانا مملوكين اهـ هذا وإلحاق الولد بالفراش قاعدة شرعية، كما أن أمر سودة رضى اللَّه عنها بالاحتجاب منه فى حديث عائشة من أجل شُبْهَةِ الشَّبَهِ بعتبة، ولا معارضة فى ذلك، لأن للرجل أن يمنع زوجته من التبذل أمام أخيها وإن كان لا شبهة فيه. واللَّه أعلم.

[ما يفيده الحديث]

١ - أن الولد للفراش.

٢ - أن الزنا لا يثبت به النسب.

٣ - صيانة الأعراض فى الإسلام والاحتياط للمحافظة عليها.

٤ - أن الفَرْعَ إذا دار بين أصلين جاز اعتبار كل واحد منهما فيه وإلحاقه به من وجه.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 8، ص 62 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2877)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.