رسول اللَّه ﷺ وهن فيما يُقْرَأُ من القرآن. رواه مسلم.
[المفردات]
وعنها: أى وعن عائشة رضى اللَّه عنها.
فيما أُنْزِلَ من القرآن: أى فيما أوحى إلى النبى ﷺ.
معلومات: أى واضحات جليات مشبعات.
يحرمن: أى ينشرن الحرمة بين الرضيع ومن أرضعته فتكون أُمًّا له من الرضاعة وأبناؤها إخوانه من الرضاعة وزوجها صاحب اللبن أباه من الرضاعة.
ثم نسخن بخمس معلومات: أى ثم أبدل اللَّه تعالى هذا الحكم وجعل التحريم بخمس رضعات واضحات جليات مشبعات.
فتوفى رسول اللَّه ﷺ وهن فيما يقرأ من القرآن: أى فلحق رسول اللَّه ﷺ بالرفيق الأعلى ولم ينسخ هذا الحكم الأخير.
[البحث]
لا نزاع عند أهل العلم أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر وأن قراءة الآحاد تكون شاذة ولا تجوز القراءة بها فى الصلاة، وقد أجمع المسلمون كذلك على أن قول عائشة رضى اللَّه عنها "فَتُوُفِّىَ رسول اللَّه ﷺ وهن فيما يقرأ من القرآن" أنه لا تجوز قراءة "خمس رضعات معلومات" على أنها قرآن لأنها لم تخرج عن كونها قراءة آحاد. فهى منسوخة التلاوة قطعا ولا نسخ بعد رسول اللَّه ﷺ فقول عائشة رضى