Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 1, halaman 158

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان

٣ - وعن أنس رضى اللَّه عنه قال: (أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الاقامة إلا الاقامة) يعنى إلا قد قامت الصلاة. متفق عليه ولم يذكر مسلم الاستثناء، وللنسائى أمر النبى ﷺ بلالا.

[المفردات]

(أمر) أى أمر النبى ﷺ بلالا كما سيأتى فى رواية النسائى.

(يشفع الأذان) أى يأتى بكلماته شفعًا أى زوجا.

(ويوتر الاقامة) أى يفرد ألفاظها.

[البحث]

عبارة (يشفع الأذان) صادقة على تربيع التكبير فى أوله وتثنية باقى الألفاظ فإن ذلك كله شفع وعبارة (يوتر الاقامة) يراد بها وتر

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 1، ص 158 (SanadKitab #143640, hlm. urut 290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.