Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 8, halaman 82

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الرضاع

أجنبية أرضعت الولد فيجوز لوالده أن يتزوجها، الرابعة: أخت الولد حرام فى النسب لأنها بنت أو ربيبة. وفى الرضاع قد تكون أجنبية فترضع الولد فلا تحرم على الوالد. اهـ هذا وليست محرمية الرضاع إلا فى حرمة التناكح وجواز الخلوة والنظر والمسافرة. أما ما عدا ذلك من التوراث ووجوب الانفاق والعتق بالملك فهذا خاص بالنسب ويفارق الرضاع فيه.

[ما يفيده الحديث]

١ - أن بنت الأخ من الرضاعة لا تحل.

٢ - أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 8، ص 82 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2903)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.