Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 8, halaman 83

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الرضاع

ويفصل ويُحْجَزُ عن ثدى أمه بالاستغناء عن الرضاع، أو كان قبل أوان الفطام أى فى مدة الحولين.

[البحث]

قال الترمذى: باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا فى الصغر دون الحولين. حدثنا قتيبة نا أبو عوانة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة قالت: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام" هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبى ﷺ وغيرهم أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين. وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يُحَرِّم شيئا. وفاطمة بنت المنذر بن الزبير ابن العوام، وهى امرأة هشام بن عروة اهـ.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 8، ص 83 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2905)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.